السيد عبد الأعلى السبزواري

21

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية [ 24 ] ، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح [ 25 ] ، إلا إذا كان منافيا للتعيين [ 26 ] . مثلا : إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح [ 27 ] . وأما إذا لم يقصد الأمر الفعليّ ، بل قصد الأمر القضائيّ بطل ، لأنّه مناف للتعيين [ 28 ] حينئذ .